الباب الثالث .. احكام ختامية ووقتية
.
مادة (28)
استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، ان يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الاقل من أعضاء هذا المجلس .
.
.
.
.
مادة (29)
فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .
.
.
.
.
مادة (30)
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :
1- حزب مصر العربي الاشتراكي .
2- حزب الأحرار الاشتراكي .
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
.
1- حزب مصر العربي الاشتراكي .
2- حزب الأحرار الاشتراكي .
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
.
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها ان تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
.
.
.
.
مادة(31)
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول الى الاحزاب المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون من اموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من امين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى اى من الأحزاب المشار اليها او الى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او إحدى الهيئات العامة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور .
.
.
.
.
مادة (32)
تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الاحزاب السياسية وا يجوز استناد الى احكام هذا القانون اعاة تكوين الاحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه او الاحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
.
.
.
.
مادة( 33)
ينشر هذا القانون فى الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب 1397ه (3 يولي سنة 1977 ).