الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثانى .. فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية

مادة 220 : يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
.
مادة 221 : تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
.
مادة 222 : اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
.
مادة 223 : اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة .
.
مادة 224 : اذا انقضى الاجل المشار اليه فى المادة السابعة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر اذا رأت ان هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك .
.
مادة 225 : تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل الغير جنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .
.
مادة 226 : اذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعين لمحكمة ابتدائة واحدة وقررت كل منها نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصاها وكان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين بالجهة التى تفصل فيها الى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
.
مادة 227 : اذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمةالمختصة الى محكمة النقض .
.
مادة 228 : لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين للمحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب
.
مادة 229 : تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقيين ويقدم مذكرة باقواله فى مدة العشرة أيام التالية لاعلانه بالإيداع ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشانها الطلب ما لم ترى المحكمة غير ذلك .
.
مادة 230 : تعيين محكمة النقض أو المحمة الابتدائية بعد الاطلاع على اوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى وتفصل أيضا فى شأن الاجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الاخرى التى قضت بالغاء اختصاصها .
.
مادة 231 : اذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .