الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول .. فى إعلان الخصوم

مادة 232 : تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .
.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحكمة .
.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقةق المدنية أن يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الاتيتين :
.
أولا : اذا صدر أمر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
.
ثانيا : اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظفة او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
.
مادة 233 : يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة علي الاقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء علي طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية .
.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة .ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها التهم محبوسا احتياطيا فى احدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد فإذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى .
.
مادة 234 : تعلن ورقى التلكيف بالحضور لشخص المعلن ةاليه أو فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يينها وزير العدل بقرار منه مع موافقة وزير الداخلية .
.
واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها اخر محل كان يقيم فيه فى مصر ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة محل إقامة المتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .
.
مادة 235 : يمكن اعلان المحبوسين الى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون اعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش .
.
وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحاليتن المذكورتين أن يوقع على الصل بذلك واذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات واذا أصر بعد ذلك على امتناعة تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتليمها اليه أو الى المطوب اعلانه شخصيا .
.
مادة 236 : الخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور أمام المحكمة .