الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول .. فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

المادة 1 - تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .
.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية او وقفها او تعطيل سيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .
.
المادة 2 - يقوم النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
.
ويجوز ان يقوم باداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
.
المادة 3 - لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية او كتابية من المجنى علية او من وكيله الخاص الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون .
.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
.
المادة 4 - اذا تعدد المجنى عليهم يكفى ان تقدم الشكوى من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم ، تعتبر انها مقدمة ضد الباقين .
.
المادة 5 - اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة او كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه .
.
واذا كانت الجريمة واقعة علـى المال تقبل الشكوى مـن الوصى او القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الاحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
.
المادة 6 - اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، او لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه .
.
المادة 7 - ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه .
.
واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
.
المادة 8 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون .
.
8 مكرر - (كما اضيفت بالقانون رقم 63 لسنة 1975 )
.
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مـكررا (ا) مـن قانون العقوبات الا مـن النائب العام او المحامـى العام .
.
المادة 10 - ( كما اضيفت بالقانون رقم 426 لسنة 1954 )
.
لمن قدم الشكوى او الطلب فى الاحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ان يتنازل عن الشكوى او الطلب فى اى وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
.
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
.
والتنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .
.
واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من اولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه ان يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .