المادة 11 - ( كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ) . اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون .
.
.
وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
.
.
واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى .
.
.
واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى.
.
المادة 12 - للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
.
المادة 12 - للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
.
واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد المستشارين الذين قرروا اقامتها .
.
مادة 13 - لمحكمة الجنايات او محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال مـن شانها الاخلال باوامرها ، او بالاحترام الواجب لها او بالتاثير فـى قضائها او فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة امامها ان تقيـم الدعـوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .
واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد المستشارين الذين قرروا اقامتها .
.
مادة 13 - لمحكمة الجنايات او محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال مـن شانها الاخلال باوامرها ، او بالاحترام الواجب لها او بالتاثير فـى قضائها او فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة امامها ان تقيـم الدعـوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .