الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثانى .. فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

المادة 11 - ( كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ) . اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، و تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون .
.
وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
.
واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخرى ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى .
.
واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى.
.
المادة 12 - للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
.
واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد المستشارين الذين قرروا اقامتها .
.
مادة 13 - لمحكمة الجنايات او محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال مـن شانها الاخلال باوامرها ، او بالاحترام الواجب لها او بالتاثير فـى قضائها او فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة امامها ان تقيـم الدعـوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .