الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول : طلب السوابق

مادة 751 – يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفده من رجالها المدربين إلى النيابات وفقا للأحكام المبينة بالمواد 407 ، 408 ، 409 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 752 – على أعضاء النيابة تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كافة إجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار إليها ومن إرفاق تلك النماذج بالمحاضر التي ترد من الشرطة وان يأمروا باستيفاء ما لم يتخذ من هذه الإجراءات ويطلب ما لم يرد من النماذج المذكورة .
.
مادة 753 – إذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ، ولا تؤخذ بصمات أصابعه أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى ، فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات أصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن إجراؤها أو الجهة التي تقوم بتنفيذ العقوبة .
.
مادة 754 – لا تحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم أحكام المواد 8 ، 10 ، 13 ، 16 ، 23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخولهم وإقامتهم بأراضي الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون به من مركز اجتماعي ملحوظ ، أما بالنسبة لمخالفة باقي نصوص القانون المذكور فانه يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة إلى ما بعد صدور الحكم بالإدانة .
.
مادة 755 – تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إصدار صحف الحالة الجنائية التي يبين بها حكم الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وأنواع الجرائم التي ارتكبها ، وذلك من واقع صحف الأحكام التي ترسلها النيابات إليها والمحفوظة لديها .
.
مادة 756 – يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة في جميع قضايا الجنايات وفي قضايا الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 412 ، 413 ، 415 من التعليمات المذكورة .
.
مادة 757 – لا تطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما إذا كان له سوابق من عدمه أو لا .
.
مادة 758 – لا يرسل المتهمون إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم إلا إذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك .
.
مادة 759 – إذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال أسبوعين من طلبها ، وخلال أسبوع واحد من هذا التاريخ إذا كان المتهم محبوسا ، يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها .
.
مادة 760 – إذا ادعى المتهم بان الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة به ، فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر باتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة الأدلة الجنائية لإيفاد مندوب منها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص ، فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة .
.
مادة 761 – على أعضاء النيابة التصرف في القضايا على هذى ما يبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع إضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الاقتضاء إلى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك . وإذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها غيابية ، فيجب التثبت من أنها أعلنت وأصبحت نهائية .
.
مادة 762 – لا يتوقف إرسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التي ترسل إلى النيابات الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها ، وإنما يكتفى بالإشارة في كتب إرسالها ما يفيد طلب تلك الصحف ، على أن ترسل الصحف المذكورة إلى النيابات الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة . ولا يجوز إرسال قضايا جنايات السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355 ، 367 من قانون العقوبات إلى النيابات الكلية إلا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وإرفاقها بها . فإذا أرسلت إلى النيابات الكلية قضايا من نوع ما سلف ، بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة إلى ذلك في كتب إرسال تلك القضايا ، ويتعين على النيابات المبادرة إلى إرسال هذه الصحف إلى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .
.
مادة 763 – إذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ له بها إن له أحكاما متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام .
.
مادة 764 – لا تعطي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المحكوم عليه . ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو إلى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شان للنيابة في ذلك .
.
مادة 765 – عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم عليه ، فانه يجب ألا يثبت بها الأحكام الآتية : أحكام الإدانة التي رد الاعتبار منها قضاء . الحكم الصادر في أية جريمة بأي تدبير أو عقوبة ، بشرط عدم صدور حكم آخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية ، ويشترط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضي المدة أو العفو ، واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام .