الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث : التصرف في المضبوطات

مادة 716 – تحرر النيابات كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول ، ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم الصرف فيه .
.
مادة 717 – على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة في كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال المكتبية مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على إجراء ذلك التفتيش .
.
مادة 718 – على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة قيد الأشياء (الأورنيك رقم 6 نيابة ) .
.
مادة 719 – إذا أمر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالتصرف في المضبوطات فيجب التأشير بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعرض المضبوطات فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور وعليه إثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر .
.
مادة 720 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون الضبط مقصورا على ما كان محلا لأي من جرائم بيع سلع مسعرة أو معينة الربح ، سواء بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو فرض شراء سلعة أخرى معها فحسب ، إذ أن في شمول الضبط لما عدا ذلك إضرار بذوي الشان يحبس أموالهم عنهم دون مبرر قانوني . وعليهم أن يأمروا بتسليم ذوي الشان ما زاد عن ذلك أو رد ثمنه إليهم إن كان قد بيع بمعرفة جهة الضبط .
.
مادة 721 – يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجرون في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه .
.
مادة 722 – يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها وذلك بعد ثلاثة اشهر من التصرف في الدعوى ، إذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد في كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها .
.
مادة 723 – إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أوجد شك فيمن له الحق في تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشان أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة . وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القبيل أن ترسله إلى المحامي العام لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة تأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية .
.
مادة 724 – إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشان ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
.
مادة 725 – إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم .
.
مادة 726 – إذا تعذر تسلم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي ويؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
.
مادة 726 مكررا – يراعي عند ضبط مركب أجنبي أثناء مزاولة الصيد في المياه الإقليمية المصرية أو تواجده فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية التحفظ علي أدوات الصيد والشباك في مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتوريد ثمن الأسماك المصيدة خزانة المحكمة، وذلك تمهيدا للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة المذكورة وفقا لنص المادة (53) من القانون سالف الذكر. ويتم التحفظ علي المركب المضبوطة بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد الضمان المالي المشار إليه في المادة 411 مكررا من هذه التعليمات ، ثم يسلم المركب لمالكه، فان لم يتم سداد الضمان المالي تباع المركب المضبوط بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلني وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب.
.
مادة 727 – على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
.
مادة 728 – يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب إخطار النيابة بما يتم في شان تنفيذ المصادرة .
.
مادة 729 – تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية ، فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة . ويكون لتلك المصلحة أن تبيع لحسابها المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها وأن تصرف النسبة المقررة قانونا من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم.
.
مادة 730 – تسلم مضبوطات السلع المهربة من الضرائب علي المبيعات أو التي شرع في تهريبها والآلات والأدوات المستعملة في إنتاجها وتهريبها ووسائل النقل التي استخدمت في ذلك إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات فور ضبطها. وللمصلحة المذكورة التصرف في المضبوطات لحسابها بعد الحكم نهائيا بمصادرتها ولها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع علي أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة. ويجوز لتلك المصلحة أن تتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد قبل صدور الحكم.
.
مادة 731 – إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت ورقية أو معدنية مما لا تقبل البنوك التعامل فيها طبقا لنظم السوق المصرفية ، فترسل إلي مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها.
.
مادة 732 – يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقتضي بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
.
مادة 733 – في حالة ضبط أرز على ذمة قضية ، تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة ، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة " إيرادات أخرى " .
.
مادة 734 – في حالة ضبط الأرز الشعير لدى أصحاب الفراكات أو التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 27 لسنة 1976 ، تأمر النيابة المختصة بتسليمه إلى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمته وفقا للسعر الرسمي لتتولى صرف الثمن إلى مستحقيه في حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو مصادرته في حالة الحكم نهائيا بالإدانة . مادة 735 – إذا اصبح الحكم القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا ، تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفي حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة المختصة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
.
مادة 736 – يتولى أعضاء النيابة الإشراف المباشر علي إعدام الكتب والصور وكافة المصنفات السمعية والسمعية البصرية المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها بالحفظ أو بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها نهائيا.
.
مادة 737 – إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته ، فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب " الإيرادات الأخرى " .
.
مادة 738 – على أعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني لإبداء الرأي بشأنها قبل البت في البيع .
.
مادة 739 – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها أن يطلبه في الميعاد المقرر وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها خزانة المحكمة " أمانات " حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا .
.
مادة 740 – إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما ، فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
.
مادة 741 – يراعى ما تقضي به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
.
مادة 742 – تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التى تقضى بمصادرة الشياء المضبوطة فى القضايا المحكوم فيها بعد صيرورة الحكم نهائيا بواسطة الجهة التى قامت بالضبط وتوريد اثمانها لخزانة " ايرادات اخرى " .
.
مادة 743 – ترسل الشيكات الأجنبية التي يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التابعين لها لتسليمها إليهم .
.
مادة 744 – على اعضاء النيابة العامة تسليم كميات الفول السودانى المضبوطة على ذمة قضايا نقلها أو الشروع فى نقلها خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنة بعد تحديد قيمتها وفقا للسعر الرسمى الى سلطات التموين المختصة كى تتولى توريدها الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظة حتى اذا صدر امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى او قضى فيها نهائيا بالبراءة امرت النيابة بأداء قيمتها الى مستحقها , ولتكون تلك القيمة محلا للمصادرة فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة ..
مادة 745 – يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في القضية نهائيا ، أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها .
.
مادة 746 – الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 في حظر ضرب الأرز الشعير في الفراكات لغير الاستهلاك الشخصي لا يجوز تسليمها إلى أصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
.
مادة 747 – على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضى به المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي بشان حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وان لتلك المصلحة أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة ، كما أن المصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ، ولا يكون لصاحب الشان في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر بان لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
.
مادة 748 – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة استطلاع رأى الإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وعنوانها (51 شارع منصور بجوار ضريح سعد زغلول بالقاهرة) بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى (إذا تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول) وذلك قبل رد أية مبالغ للمتهمين عند حفظ القضايا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها بالبراءة إن كانت قيمتها تزيد علي مائه جنيه وذلك تمكينا لتلك المصلحة من تحصيل ما قد يكون مستحق لها من ضرائب علي هؤلاء المتهمين ، ويعتبر عدم رد هذه الإدارة خلال (عشرة أيام) من تاريخ وصول الأخطار إليها بذلك موافقة ضمنية علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها. ويجب أن يتضمن الأخطار الذي ترسله النيابة لهذه الإدارة البيانات المنصوص عليها في المادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995م.
.
مادة 749- يتعين علي أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخري علي ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والإصابة ) (عمدا) والمرور مراعاة ما يلي :
.
أولا : يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة واثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة الوسيلة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط.
.
ثانيا: إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسه في الجريمة أو اتفق مع قائدها علي استخدمها في هذه الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها علي ذمة القضية إلي حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
.
ثالثا : إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلي تعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها بأمر عضو النيابة بإيداعها لدي أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا، علي أن يتعهد صاحبها بدفع ما فد يلزم لذلك من مصروفات.
.
رابعا: يفيد أمر التحفظ على وسيلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في دفتر مماثل يبين به رقم القضية واسم صاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع تلك الوسيلة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه ، ويتولى المحامي العام أخطار الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوطة علي ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
.
خامسا : لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ علي وسيلة النقل المضبوطة لدي أيهما استعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة علي حدة لدواع يقدرها هو بناء علي طلب الجهة المذكورة. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات.
.
سادسا : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه علي سبيل الوديع بعد أن يتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية.
.
سابعا : تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في جرائم المخدرات والمحكوم نهائيا بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متي قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو سائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.
.
مادة 750 – ملغاة