الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول .. فى مأمور الضبط القضائى وواجباته

مادة 21 - يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
.
مادة 22 - يكون مأمور الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
.
وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
.
مادة 23 : (أ) - يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :
.
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
.
3- رؤساء نقطة الشرطة .
.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .
.
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
.
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
.
2- مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
.
3- ضباط مصلحة السجون .
.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
.
6- مفتشوا وزارة السياحة .
.
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة قراات صادرة من وزير العدل مع الوزير المختص .
.
مادة 24 - يجب على مأمور الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم أو التى يعملون بها بأى كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة على أدلة الجريمة .
.
ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ويجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
.
مادة 24 مكرر - لى مأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة ان يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو اجراء منصوص عليه قانوناولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الاجراء وذلك دون اخلال بتوقيع الجزاء التأديبى .
.
مادة 25 - لكل من ععلم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
.
مادة 26 - يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب يبلغ عنها فورا النيابة عنها أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى ..
مادة 27 - لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
.
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
.
مادة 28 - الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب فى احدهما تعويضا ما .
.
مادة 29 - لمأمور الضبط القضائى أثناء جميع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه المعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين .