الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث.. فى انقضاء الدعوى الجنائية.

14 - تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
.
مادة 15 - تنقضى الدعوى الجنائية و فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
.
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .
.
ومع عدم الإحلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
.
مادة 16 - لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .
.
مادة 17 - تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك الأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال اذا اخذت فى مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .
.
واذا تعددت الاجراءات اتى تقطع امدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء .
.
مادة 18 - اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
.
مادة 18 مكررا - يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
.
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .
.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ول كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .
.
مادة 18 مكرر : (أ) - للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 214 ( فقرتان أولى وثانية ) 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) 244 ( فقرة اولى ) 265 ، 321 مكررا 323 مكررا أولا ، 324 مكررا 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 361 ( فقرتان أولى وثانية ) 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أو يطلب الى النيابة العامة أو المحكمة بحسبي الأحوال اثبات صلحة مع المتهم .
.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
.
مادة 19 - ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953 .
.
مادة 20 - ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1953 .