الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الرابع .. فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة 45 : لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك .
.
مادة 46 : فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه واذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى .
.
مادة 47 : لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه .
.
مادة 48 : ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
.
مادة 49 : اذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى أن يفتشه .
.
مادة 50 : لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء أو الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
.
مادة 51 : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والا يجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذين الشاهدين بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر .
.
مادة 52 :اذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
.
مادة 53 : لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار وأشياء فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليه إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا ما رات ضرورة ذلك الاجراء أن ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لإقراره .
.
مادة 54 : لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
.
مادة 55 : لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والالات وكل ما يحتمل أن يقوم قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم او يذكر فيه امتناعة عن التوقيع .
.
مادة 56 : توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرزمغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من أجلة .
.
مادة 57 :لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و54 الا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد عودتهم لذلك .
.
مادة 58 : كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها الى اى شخص غير هذه الصفة أو انتفع بها بأى طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
.
مادة 59 : اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى لها صورة مصدق عليها من مأمورى الضبط القضائى .
.
مادة 60 : لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .