الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الخامس .. فى تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة 61 : اذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق .
.
مادة 62 : اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه الى المجنى عليه والىالمدعى بالحقوق المدنية واذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل اقامته .
.
مادة 63 : اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة . وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها . واستثناء من حكم المادة 235 هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دافعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمه من حق فى ان تامر بحضوره شخصيا .