الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الرابع .. فى الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعقلة بالجريمة

مادة 90 : ينتقل قاضى التحقيق الى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم اثبات حالته .
.
مادة 91 : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .
.
مادة 92 : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن أمكن ذلك . واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدع صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
.
مادة 93 : على قاضى التحقي كلما رأى ضرورة للانتقال للآمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
.
مادة 94 : لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .
.
مادة 95 : لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللا سلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان بذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة شهور وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط او الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد ومدد اخرى مماثلة .
.
مادة 95 مكررا : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 ، مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
.
مادة 96 : لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات الت سلمها المتهم لهما لاداء المهمة اتى عهد اليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
.
مادة 97 : يطلع قاضى التحقيق وحدة على الخطابات وحدة على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا اذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه وبدون ملاحظتها عليها . وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق الى ملف القضية أو يردها الى من كان حائزا لها أو الى المرسلة اليه .
.
مادة 98 : الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
.
مادة 99 : لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
.
مادة 100 : تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة اليه أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا اذا كان ذلك اضطرارا بسير التحقيق . ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة الى قاضى التحقيق تسليمها فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .