الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الخامس .. فى التصرف فى الشياء المضبوطة

مادة 101 : يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محى للمصادرة .
.
مادة 102 : يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها . واذا كانت المضبوطات من الشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها الى منفقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
.
مادة 103 : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
.
مادة 104 : لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية اذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الاخر .
.
مادة 105 : يأمر الرد ولو من غير طلب .ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
.
مادة 106 : يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحالة عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
.
مادة 107 : للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالةالخصوم يجوز وضع الشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
.
مادة 108 : الأشيائ المضبوطة لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
.
مادة 109 : اذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفى هذة الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .