الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل السادس : الإعلان

مادة 1115 – على أعضاء النيابة التنبيه بمراعاة الدقة التامة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة . وعليهم مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من أنها قد حررت بخط واضح مقروء ومن انه قد أثبتت بها البيانات الآتية :
.
(أولا) اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ، ورقم القضية الخاصة ، والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المطلوب إعلانه .
.
(ثانيا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور أمام المحكمة ،/ فانه يثبت به علاوة ما تقدم ، التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة .
.
(ثالثا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف شاهد بالحضور أمام المحكمة فيكتفى بذكر التهمة بإيجاز .
.
(رابعا) لا يجوز لمعاوني النيابة التوقيع على هذه الطلبات .
.
مادة 1116 – يتبع في شان تحرير طلبات التكليف بالحضور ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة في القانون ، الأحكام الخاصة بالإعلان والمنصوص عليها في المواد من 196 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 1117 – ضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي :
.
(أولا) يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء ، تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكي بواسطة المراسلين – كلما كان ذلك ممكنا – أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، ذلك حتى يعاد إليه اصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
.
(ثانيا) يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:- اسم المعلن إليه بالكامل . الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين . القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود ، ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة ..... الخ .
.
(ثالثا) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة ، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات .
.
(رابعا) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الميعاد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة .
.
(خامسا) على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها.
.
مادة 1118 – يراعى عدم إعلان مفتشي العمل ، ومفتشي التأمينات الاجتماعية ومفتشي الموازين والمكاييل وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأداء الشهادة في القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها ، إلا إذا دعت الضرورة إلى إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك .