الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الرابع : رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر

مادة 1084 – يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، ويتثنى من ذلك : الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذ الحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها . إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف . إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
.
مادة 1085 – يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .
.
مادة 1086 – يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما ، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فان مجرد تحريكه الدعوى المباشرة ينطوي ضمنا على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم .
.
مادة 1087 – ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الادعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
.
مادة 1087 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة.
.
أولا : عند تقديم صاحب الشأن أو وكيله إلي النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلي العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، ويؤشر بذلك بخطة علي الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبينا فيها تاريخ الجلسة المحددة إلي المحامي العام للنيابة الكلية الذي ، يرسلها إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبررا لذلك، فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلي المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلي المكتب الفني مباشرا من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد.
.
ثانيا إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعي أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تضمن عدم قوات مواعيد الطعن القانونية.
.
مادة 1088 – متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة للمتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها .
.
مادة 1089 – متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة .
.
مادة 1090 – إذا ترك المدعي بالحقوق المدينة دعواه المدنية فان ذلك لا يؤثر علي الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب في حالتي ترك الدعوى المدينة أو اعتبار المدعي بالحقوق المدينة تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب علي الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حتى المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
.
مادة 1091 – لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلا .