الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الصف العاشر.. فى المصاريف

مادة 313 : كل متهم حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
.
مادة 314 : إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
.
مادة 315 : إذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى أو إجرائته.
.
مادة 316 : لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
.
مادة 317 : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
.
مادة 318 : إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
.
مادة 319 : يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.

مادة 320 : إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه مصاريف كان غير لازم.
.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبنى فى الحكم.
.
مادة 321 : يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيها يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
.
مادة 322 : إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منها بالتضامن.