الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل التاسع .. فى الحكم

مادة 300 : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك.
.
مادة 301 : تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
.
مادة 302 : يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
.
مادة 303 : يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوفقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يسجوز فيه الحبس الاحتياطى .
.
مادة 304 : إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون
.
مادة 305 : إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم اتخاذه.
.
مادة 306 : ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
.
مادة 307 : لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
.
مادة 308 : للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقى أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
.
ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادى، وتدارك كل تسهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.وعلى المحكمة أن تنبه إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلان لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
.
مادة 309 : كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 267 من هذا القانون.
.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنى إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
.
مادة 310 : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى ينى علسها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.
.
مادة 311 : يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه.
.
مادة 312 : يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتيها، وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائى حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءاً على تلك الأسباب فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
.
ولا يجوز تأخير توقع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذ مضى ثلاثون يوماً جون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناءاً على طلبه، شهادة بعدن توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.