الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثالث .. في عضوية مجلس الشعب

الباب الثالث .. في عضوية مجلس الشعب

.

المادة الحادية والعشرون

ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990
.

.

.

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو اللجان الخاصة بها .
.

.

.

.المادة الثالثة والعشرون

يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ، متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفة بمجرد توليه عمله في المجلس .
.

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الآخرين أو وظيفته .
.

وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافأة عضوية مجلس الشعب .
.

.

.

المادة الرابعة والعشرون

إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .
.

ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي .
.

.

.

المادة الخامسة والعشرون

لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها ، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية .
.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي يقررها لائحته الداخلية .
.

.

.

المادة السادسة والعشرون

يعود عضو مجلس الشعب بمجرد إنتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أيه وظيفة مماثلة لها .
.

.

.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 ،34 يجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبة ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثني من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضة .
( أ ) مديري الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا .
( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
.

وفي هذه الحالة يطبق في شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .
.

.

.

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية مدة عضويته ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون .
.

.

.

المادة التاسعة والعشرون

يتقاضي عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء في مجلس الشعب .
.

وتستحق المكأفاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي كافة أنواع الضرائب .
.

.

.

المادة الثلاثون

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة .
.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضاء لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .
.

وتسري علي أية مبالغ قد تدفع إلي الأعضاء علي هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .
.

.

.

المادة الحادية والثلاثون

يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكأفاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكأفاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة .
.

.

.

المادة الثانية والثلاثون

يمتنع علي رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
.

وإذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) طبق في حقه حكم المادة24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
.

.

.

المادة الثالثة والثلاثون

يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
.

ويتقاضي وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه أحكامه .
.

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات .
.

.

.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
.

.

.

المادة الرابعة والثلاثون مكررا

يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب .
.

ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .
.

ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر .
.

ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس .
.

كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة أخري أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
.

.

.

المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (1)

يتولي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات .
.

.

.

المادة الرابعة والثلاثون مكرر (2)

لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزراء المختصين .
وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الإداري أو في العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات .
.

ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب ما يراه من ملاحظات إلي نائب رئيس الوزارة المختص حسب الأحوال .
.

.

.

المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (3)

يتقاضي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكأفاة العضوية بمجلس الشعب .
.

.

.

المادة الرابعة والثلاثون – مكررا (4)

يعفي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش أو المكأفاة طبقا للقواعد المقررة .

.

.

.

أحكام ختامية وانتقالية

.

المادة الخامسة والثلاثون

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موزانة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون القيد بالقواعد الحكومية .
.

.

.

المادة السادسة والثلاثون

يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .
.

وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
.

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخوله للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .
.

.

.

المادة السابعة والثلاثون

يتولي رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
.

ويتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
.

.

.

المادة الثامنة والثلاثون

تسري علي أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور .
.

.

.

المادة التاسعة والثلاثون

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .
.

.

.

المادة الأربعون

يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .
.

.

.

المادة الحادية والأربعون

يلغي القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1963 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغي القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .
.

.

.

المادة الثانية والأربعون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
.

صدر برئاسة الجهورية في 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 )


ملحوظة : ألغي الجدول المرفق للقانون رقم 14 لسنة 1983 بالقانون 201 لسنة 1990 .