الباب السابع .. احكام جديدة
الفصل الاول
الفصل الاول
مجلس الشورى
.
مادة(194)
يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراة كفيلا بالحفاظ على مبادى ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاتة.
.
.
.
مادة(195)
مادة(195)
يؤخذ راى مجلس الشورى فيما يلى:
1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
2-مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فلى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة.
5-مشروعات القوانين التى يحلية الية رئيس الجمهورية .
6-ما يحيلة رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية.
1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
2-مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فلى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة.
5-مشروعات القوانين التى يحلية الية رئيس الجمهورية .
6-ما يحيلة رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية.
.
ويبلغ المجلس راية فى هذة الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
ويبلغ المجلس راية فى هذة الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
.
.
.
مادة(196)
مادة(196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحددة القانون على الا يقل عن (132) عضوا.
.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
.
.
.
مادة(197)
مادة(197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين او المعينين منهم .
.
.
.
مادة(198)
مادة(198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويتة.
.
.
.
مادة(199)
مادة(199)
ينتخب مجلس الشورى رئيسا لة ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة.
.
.
.
مادة(200)
مادة(200)
لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
.
.
.
مادة(201)
مادة(201)
كرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى .
.
.
.
مادة(202)
مادة(202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانة عن السياسة العامة للدولة او اى بيانات اخرى فى اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يراسة رئيس مجلس الشعب .
.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
.
.
.
مادة (203)
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه .
.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى إلا اذا كان من الأعضاء .
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى إلا اذا كان من الأعضاء .
.
.
.
مادة (204)
مادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
.
.
.
مادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (89) ،(90) ،(91) ،(91) ،(92) ،(93) ،(94) ، (95) ،(96) ،(97) ،(98) ،(99) ،(100) ، (101) ،(102) ،(104) ، (105) ، (106) ،(107) ، (129) ،(130) ، (134) .
.
.
وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
.
.
.
.
الفصل الثاني : سلطة الصحافة
.
مادة (206 )
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .
.
.
.
.
مادة (207 )
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
.
.
.
.
مادة (208 )
حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .
.
.
.
.
مادة ( 209 )
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون .
.
.
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .
.
.
.
.
مادة (210)
للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
.
.
.
.
مادة ( 211 )
يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون .