الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل التاسع .. فى أمر الحبس

مادة 134 : اذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد لعى ثلاثة أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بحبس المتهم أحتياطيا .
.
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا اذا لم لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس .
.
مادة 135 : لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 173 ، 179 ، 180 من قانون أو تتضمن طعنا فى الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق .
.
مادة 136 : يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة .
.
مادة 137 : للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا .مادة 138 :يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
.
مادة 139 : يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه .ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .
.
مادة 140 : لا جوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .
.
مادة 141 : للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
.
مادة 142 : ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما .على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
.
مادة 143 : اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرها بعد سماعىاقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق .
.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته الى المحكمة امختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وغلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال .