الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل العاشر .. فى الإفراج المؤقت

مادة 144 : لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالأفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
.
مادة 145 : فى غير الحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها .
.
مادة 146 : يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم الكفالة . ويخصص فى المر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات لأخرى التى تفرض عليه .ويخصص الجزء الاخر لدفع ما يأتى بترتيبه :
.
أولا : المصاريف التى صرفتها الحكومة .
.
ثانيا : العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليها وعدم التهرب من التنفيذ .
.
مادة 147 : يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة منالحكومة .ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
.
مادة 148 : اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك .ويرد الجزء الثانى اذا صدر فى الدعوى قرار بإن لا وجه أو حكم بابراءة
.
مادة 149 : لقاضى التحقيق إذا رأى فى حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها فى أمر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
.
مادة 150 : الأمر الصادر بالافراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه اذا قويت الأدلة ضده او أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجراء .
.
مادة 151 : أذا أحيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه اذا كان محبوسا أو حان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .و فى حالة الإحالة الى محكمة الجنايات يكون الأمر فى دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة .وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس الىأن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .
.
مادة152 : لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج عنه .