الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث .. فى حفظ النظام فى الجلسة

مادة 243 : ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعدة الجلسة من يخل بنظام فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحسبه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع عليه أثناء انعقاده الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره .
.
مادة 244 : اذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد أقوال للنيابة ودفاع المتهم .ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 ، 8 ، 9 من هذا القانون أما اذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا لاحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون .
.
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك .
.
مادة 245 : استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .
.
وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .
.
مادة 246 : الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة فيها حال النعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .