الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الرابع .. فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم

مادة 247 : يمتنع عل القاضى أن يشترك القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائى او بوظيفة شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة . ويتمنع الخبرة . ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
.
مادة 248 : للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتارية .
.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى .ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابه خصم فى الدعوى .
.
مادة 249 : يتعين على القاضى اذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل فى أمر تنحية فى غرفة المشورة وعلى القاضى الجزئى ان يطرح المر على رئيس المحكمة حسب الحوال للفصل فيه .
.
مادة 250 : يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .