الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثاني : الاستئناف

مادة 1244 – للنيابة حق استئناف الأحكام في مواد الجنح من المحكمة الجزئية , ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ولها أيضا استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في مواد المخالفات في حالتين. إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, ويجب ألا يكون طلب النيابة مجرد تطبيق نص القانون إذا كانت العقوبة تخييرية بل يتعين أن تكون قد طلبت صراحة توقيع العقوبة التي لم تقض بها إلا إذا كان نص القانون يوجب الحكم فيها. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
.
مادة 1245 – يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد استأنفت من قبل الحكم الغيابي لان الحكم الصادر في المعارضة قائم بذاته ، إلا انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه ، إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو أيضا .
.
مادة 1246 – يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شان طعون النيابة بالاستئناف والتحقق من قيامهم بتحرير تقارير الطعن فور إصدار الأمر بالاستئناف ، وان يوقعوا هذه التقارير في ذات يوم تحريرها .
.
مادة 1247 – على رؤساء النيابة ومديري النيابات أن يراجعوا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة لاستئناف ما يجب استئنافه . ويجب عليهم العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في القضايا التي تمس الأمن العام ، وفي قضايا التعدي عل الموظفين ، واستئناف ما يجب استئنافه منها .
.
مادة 1248 – على عضو النيابة الذي حضر في الجلسة التي صدر فيها الحكم أن يبادر بعرض رول الجلسة على عضو المدير للنيابة عقب الجلسة ليبدي رأيه في استئناف الأحكام الصادرة فيها ، ويجب على العضو المدير للنيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت .
.
مادة 1249 – برفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين فيها الأوجه التي دعت إلي استئناف الحكم ويقوم العضو الذي قرر بالاستئناف بتحريرها , ويجب ألا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضايا إلي المحكمة الاستئنافية , ويراعي عدم ذكر أوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته.
.
مادة 1250 – يجب علي رئيس النيابة الكلية العناية بمراجعة الأحكام التي ترسلها النيابات الجزئية وأن يستأنف منها بعد مطالعة القضايا ما فات النيابات الجزئية استئنافية, وإن يبادر بإخطار تلك النيابات فور إصدار الأمر بالاستئناف لتحرير تقارير بالاستئناف وتوقيعها , وإن يعيد إليها القضايا مرفقا بها مذكرات أسباب الاستئناف لإرسالها إلي المحكمة الاستئنافية المختصة.
.
مادة 1251 – لا ينبغي للنيابة استعمال حق الاستئناف إلا إذا كان هناك محل له حتى لا تكثر أعمال المحاكم الاستئنافية على غير طائل ، ولا يجوز استئناف أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهمية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيدة بين محل المتهم ومركز المحكمة .
.
مادة 1252 – يجوز للمتهم استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إلا إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. وله استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات في حالتين:
.
1. إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف مثل : غلق المحل والمصادرة.
.
2. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
.
مادة 1253 – لا يجوز استئناف الحكم الصادر بتوبيخ الطفل أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.
.
مادة 1254 – لا شان للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية ومع ذلك ففي الحالات التي تدخل فيها النيابة المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة فانه يجوز لها استئناف الحكم الصادر في هذا الشان.
.
مادة 1255 – يجوز للمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بغير تقيد بنصاب معين ، أما إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا ، ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر .
.
مادة 1256 – يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 عقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط – وسواء كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحدة أو أوقعت عليه عقوبات متعددة خطأ منها فإذا قضت المحكمة في جنحة ومخالفة على هذا النحو يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفة تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الجنحة ولو كان الحكم الصادر في المخالفة غير جائز استئنافه بشرط أن يكون استئناف الجنحة جائزا .
.
مادة 1257 – لا يجوز قبل أن يفصل في الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام والمراد بالأحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة .
.
مادة 1258 – أجاز قانون الإثبات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في محضر الجلسة أو الحكم . وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجنائية ، فعلى النيابة إذا رأت أن قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك .
.
مادة 1259 – الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها سواء كان الاختصاص متعلقا بالمكان أو النوع ، وكذلك الأحكام التي تحول دون السير في الدعوى مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن أو بعد قبولها شكلا ، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
.
مادة 1260 – يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب , ويحدد في ذلك التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف ويعتبر ذلك أعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل .
.
مادة 1261 – ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن أو بعدم قبولها شكلا ، وإذا حال عذر قهري دون التقرير بالاستئناف في الميعاد الذي حدده القانون امتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع إلا انه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زوال المانع مباشرة وتقدير العذر موكول إلى المحكمة .
.
مادة 1262 – يجب إعلان الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 إجراءات جنائية إذ أن ميعاد استئنافها لا يبدأ بالنسبة إلى المتهم إلا من تاريخ إعلانه بها بغض النظر عما إذا كان المتهم قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم كتقريره بالمعارضة فيه فعلا .
.
مادة 1263 – ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أو المحامي العام الأول ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم – وله أن يقرر بالاستئناف في قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة بذلك ويبدأ ميعاد النائب العام أو المحامي العام الأول من وقت صدور الحكم .
.
مادة 1264 – إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشر أيام المقررة للاستئناف امتد ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من له حق الاستئناف من خصومه خمسة أيام من تاريخ انقضاء العشرة أيام المذكورة – فإذا استأنفت النيابة امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وإذا استأنف المتهم امتد الميعاد بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني ، وإذا استأنف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة ، وإذا استأنف المسئول عن الحقوق المدنية امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة .
.
مادة 1265 – إذا تعدد المتهمون واستأنف بعضهم ولم يستأنف البعض الآخر امتد ميعاد الاستئناف لمصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف إلا بالنسبة إلى من لم يستأنف ، وذلك أخذا بقاعدة نسبية الطعن التي تقضي بالا يستفيد أو يضار بالطعن إلا من رفعه.
.
مادة 1266 – لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف إلا على الميعاد العادي للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام الأول فلا يقبل الامتداد .
.
مادة 1267 – يترتب على التقرير بالاستئناف – ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية – ما لم تكن العقوبات الأصلية واجبة التنفيذ فورا – أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها .
.
مادة 1268 – إذا رأى النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد السالف الإشارة إليه والمنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية ووكل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل .
.
مادة 1269 – يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المحدد لهم قانونا لاستئناف الأحكام وألا يتسامحوا فيه ارتكانا على فسحة الميعاد الممنوح للنائب العام او المحامي العام الأول إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الاستثنائية البحتة .
.
مادة 1270 – إذا طلب المحامي العام من النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له – وتستثنى من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية حرصا على عدم فوات الوقت . ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريق الأول متعذرا .
.
مادة 1271 – نزول النيابة عن الاستئناف غير جائزة قانونا فلا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقروا به في الجلسة .
.
مادة 1272 – استئناف النيابة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتما بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من العيب , ذلك أن هذا التقرير هو المرجع في تعرف حدود ما تم استئنافه بالفعل من أجزاء الحكم.
.
مادة 1272 مكررا – يراعي أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفذت ولايتها علي الدعوى بعد أن قضت في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم, فلا يصح لها من بعد أن تنظر الاستئناف المرفوع من المتهم عن ذات الفعل الماضي وتقضي في موضوعه لزوال ولايتها , إذ أنه من المقرر أنه متي أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون علي ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية.
.
مادة 1273 – مادة 1274 – يراعى تحديد اقرب جلسة استئنافية لنظر ما يستأنف من الأحكام التي تصدر في القضايا الخاصة بالتموين والتسعير الجبري .
.
مادة 1275 – على النيابة استئناف الأحكام الصادرة بالحبس البسيط في الجرائم التي ينص القانون على أن تكون عقوبتها الحبس مع الشغل أو الصادرة بعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها قانونا وذلك للخطأ في تطبيق القانون .
.
مادة 1276 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وان يلفتوا نظر المحكمة إلى القضايا الهامة التي أوجبت رفع الاستئناف .
.
مادة 1277 – يجب على أعضاء النيابة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في الحالتين التاليتين :
.
1. الأحكام التي تصدر بالبراءة في قضايا غش الألبان استنادا إلى تقارير تحليل عيناتها بالمستشفيات .
.
2. الأحكام غير الرادعة التي تصدر في قضايا الركوب من غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام بالمخالفة لأحكام المادة 170 مكرر من قانون العقوبات .
.
مادة 1278 – يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبه النفاذ إذا لم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة, ويكفي لتحاشي ذلك أن يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل وقت النداء علي الدعوى في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة علي التنفيذ قد اتخذت إجراءاته قبل الجلسة أو بعدها. ولا يسري سقوط الاستئناف علي حاله عدم سداد الغرامة المقضي بها ابتدائيا وإن كانت واجبه التنفيذ.
.
مادة 1278 مكررا – استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلي المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة يخولها الحق في أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته إلا أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاه المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
.
مادة 1279 – يتبع في تحرير تقارير الاستئناف وتحديد الجلسات وإعلان أصحاب الشان بها وإرسال القضايا إلى المحاكم الاستئنافية الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المواد من 469 إلى 481 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .