الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثالث : النقض

مادة 1280 – يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في الجنايات والجنح وهي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا في جناية أو جنحة من المحكمة الاستئنافية في جنحة وكذلك من الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون بالاستئناف في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ، ويحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب . ويجوز أن تكون المخالفة محلا للطعن بالنقض إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة بشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا . كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في جنح الجلسات ولو من محكمة مدنية أو تجارية .
.
مادة 1281 – للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في غيبة المتهم بجناية فور صدور الحكم المذكور لأنه غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه . ويجوز للنيابة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية إذا كانت هي التي أقامتها على المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
.
مادة 1282 – ( ) مادة 1283 – يرفع الطعن بطريق النقض في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي أو الحضوري الاعتباري الاستئنافي أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الأحوال . ويجب إيداع أسباب الطعن في هذا الميعاد أيضا . وإذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم إيداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب . ويراعى بالنسبة لهذه الشهادة والشهادة السلبية الدالة على عدم إيداع الحكم بالإدانة موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أن تكون صادرة من قلم الكتاب المختص ، ولا يغني عن ذلك تأشير عضو النيابة بان الحكم لم يودع خلال المدة سالفة الذكر .
.
مادة 1284 – لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا – والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بوصف المحكمة له – ويراعى في هذا الصدد أحوال الحكم الحضوري الاعتباري المنصوص عليها في المواد 238 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية فهذه يكون الطعن فيها بطريق النقض بعد التحقق من صيرورة الحكم المذكور نهائيا أي بعد إعلانه وفوات ميعاد المعارضة .
.
مادة 1285 – يجب على النيابة أن تعرض القضية الصادر فيها الحكم حضوريا بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 1283 من هذه التعليمات . ويعتبر عرض النيابة مقبولا سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده لان محكمة النقض تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . غير انه يجب على النيابات أن تبادر بإرسال القضايا المذكورة مشفوعة بالمذكرات إلى نيابة النقض ليتسنى لها إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المشار إليه .
.
مادة 1286 – تباشر محكمة النقض في شان الأحكام الصادرة بالإعدام وظيفة ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود اوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام .
.
مادة 1287 – يجب على النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض في حكم غيابي ان تنتظر فوات ميعاد المعرضة أو الفصل فيها . ويجب عند الاقتضاء المبادرة بالطعن في الميعاد القانوني في الحكم الغيابي الصادر في جنحة وذلك في الحالات الآتية :
.
1. إذا كان قد قضي بعدم جواز استئناف النيابة .
.
2. إذا أقام المتهم استئنافا عن حكم لا يجوز استئنافه وقبلته المحكمة الاستئنافية وقضت بتخفيف العقوبة لصالحه .
.
3. إذا كان قد قضي في موضوع الدعوى بالبراءة .
.
4. إذا كان قد قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء الولاية على الرغم من الاختصاص بها .
.
مادة 1288 – إذا صدر الحكم في الاستئناف حضوريا بالنسبة إلى متهم وغيابيا بالنسبة إلى متهم آخر فيجب المبادرة إلى الطعن بطريق النقض بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه حضوريا دون انتظار صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه غيابيا .
.
مادة 1289 – لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحوال المبينة بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهذه الأحوال هي :
.
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .
.
2. إذا وقع بطلان في الحكم .
.
3. إذا وقع في الإجراءات بطلان اثر في الحكم . وللنيابة الطعن بالنقض في هذه الحالات حتى ولو كان ذلك في صالح المتهم . وعلى المحامي العام مراجعة القضايا للتحقق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانونا بالنسبة إلى المتهم – أسوة بما تفعله النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض لمصلحة المتهم .
.
مادة 1290 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى غير انه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أو محاكم الجنح المستأنفة في الأحوال الآتية :
.
1. إذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى .
.
2. إذا كان الحكم صادرا في الاستئناف بعدم جوازه أو بعدم قبوله شكلا .
.
3. إذا كان الحكم صادرا في معارضة استئنافية بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا أو باعتبارها كان لم تكن .
.
مادة 1291 – إذا كان الطعن بطريق النقض للمرة الأولى وكان مبنيا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو خطأ في ذكر نصوصه فيراعى مع طلب النقض طلب التصحيح إلا إذا كانت المحكمة لم تبين الواقعة بيانا كافيا واقتصرت على مناقشة القانون فيطلب النقض والإحالة . أما إذا الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم فيطلب النقض والإحالة ، ما لم ينتف الداعي إليها بصدور قانون لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه .
.
مادة 1292 – لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من القضاء العادي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى استنادا منه إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لان هذا الحكم غير منه للخصومة .
.
مادة 1293 – يجب أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة ، فان التقرير به لا يجوز بمعرفة أي من أعضاء النيابة وإنما يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل ويعتبر اعتماد الأسباب ممن يوجب القانون توقيعه عليها بمثابة هذا التوقيع .
.
مادة 1294 – يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاتر الطعون بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1995 .
.
مادة 1294 مكررا – تقارير الطعن بالنقض والأسباب أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه علي الوجه المعتبر قانونا , لذا يجب علي أعضاء النيابة العناية بها والتزام الدقة عند تحريرها وخاصة ما يتعلق ببيان اسم المقرر بالطعن وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها والتوقيع عليها بخط مقروء حتى لا تتعرض إلي الحكم فيها بعدم قبول الطعن شكلا.
.
مادة 1295 – تباشر وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض في المسائل الجنائية نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض الجنائي ، التي تؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء في درجة محام عام أو رئيس نيابة .
.
مادة 1296 – ( ) مادة 1297 – لا يجوز للنيابة أن تنزل عن طعن رفعته .
.
مادة 1298 – إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع عنه آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان .
.
مادة 1299 – نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على انه لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق إعادة النظر . واغتنى المشروع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية لعدم تصور الطعن بها على تلك الأحكام . وعلى ذلك فانه لا سبيل للطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأنها أحكام باتة ، على انه يحق لمحكمة النقض الرجوع في حكمها ونظر الطعن تحقيقا للعدالة كما في الحالات الآتية :
.
1. إذا حكمت بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن ثم ثبت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم فقضت المحكمة التي نظرت الإشكال بوقف التنفيذ , أو قررت النيابة العامة وقف التنفيذ مؤقتا , أو أن المتهم لم يكن عالما بيوم الجلسة أو حال بينه وبين التقدم للتنفيذ عذر قهري .
.
2. إذا قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته ثم تبين أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات وقت صدور الحكم .
.
3. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لتقرير به من غير ذي صفة ثم ثبت أن وفاة المحامي صاحب الصفة حال دون إيداع التوكيل الذي قرر الطعن بالنقض بموجبه .
.
4. إذا قضت بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن ثم تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض على المحكمة .
.
5. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين أن الذي وقع الأسباب من المحامين المقبولين .