الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الأول : التحقيق مع الأحداث

مادة 1336 – الطفل (الحدث) في حكم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 هو من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المذكور.
.
مادة 1337 – تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ولكن يعتبر معرضا للانحراف إذا توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة 96 من قانون الطفل أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
.
مادة 1338 – يجري قيد قضايا الأحداث بحسب نوعياتها في جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الأخيرة ، ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
ويخصص بكل نيابة من نيابات الأحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مركز شرطة .
.
مادة 1338 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث جدول لقيد حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المواد 96 , 97 , 99 من قانون الطفل , ويكون القيد فيه بأرقام متتابعة تبا من أول العام الميلادي وتنتهي بانتهائه. ويتعين أن يشمل القيد فيه علي البيانات التالية:
رقم مسلسل – الرقم القضائي المعطي للمحضر – تاريخ الورود – الجهة الوارد منها – اسم الطفل وسنه ومحل إقامته – موضوع حالة التعرض للانحراف ومواد القيد المنطبقة – تاريخ الواقعة – قرار عضو النيابة أو حكم محكمة الأحداث – بيانات إجراءات الاعتراض علي الإنذار والطعن علي الأحكام – البيانات المتعلقة بالتنفيذ. ويجب أن يدرج رقم القيد أولا بأول علي ملف القضية وفي الجدول أو الدفتر الخاص بها.
.
مادة 1338 مكررا (1) – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر لحصر الإنذارات التي توجهها نيابة الأحداث إلي متولي أمر الطفل عند تعرض الطفل للانحراف.
.
الفصل الأول : التحقيق مع الأحداث
.
مادة 1339 – يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
.
مادة 1340 – يتبع في شان التحقيق مع الأحداث القواعد المقررة بباب جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق بهذه التعليمات ، ويراعى بالإضافة إلى ذلك الأحكام الواردة بالمواد التالية .
.
مادة 1341 – لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .
وتعتبر البطاقة الشخصية من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شان الأحوال المدنية .
ولا يعتبر المحرر الذي يصدر من دولة أجنبية بشأن تاريخ الميلاد والمصدق عليه من السلطات المصرية في حكم الوثيقة الرسمية لأن المختصين بتلك السلطات لم يتصلوا ببيانات المحرر سواء بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها.
.
مادة 1342 – كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث ، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .
.
مادة 1343 – لا يجوز الادعاء مدنيا في التحقيق الذي تجريه النيابة في قضايا الأحداث إذ تنص المادة 37 من قانون الأحداث على عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
.
مادة 1344 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا تجاوز سنه خمسة عشرة سنة حبسا احتياطيا على انه إذا كانت ظروف التحقيق تستدعي التحفظ عليه ، يجوز للنيابة أن تأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على أسبوع ، فإذا رأت النيابة أن التحقيق يستلزم استمرار الإيداع ، تعين عليها أن تعرض الأمر على محكمة الأحداث قبل نهاية المدة المذكورة لتأمر بمدها .
.
مادة 1345 – يجوز للنيابة ، بدلا من الأمر بالإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة أن تأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
.
مادة 1345 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادتين 96, 99 من قانون الطفل بدفتر الشكاوى الإدارية قبل التصرف فيها مع مراعاة أن تلك الحالات إن كانت قد وصلت إلي حد الجرائم فيتم التصرف فيها علي أساس ما تشكله من جرائم وليس علي أساس حالات التعرض للانحراف.
.
مادة 1346 – إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلي 6 من المادة 79 من قانون الطفل يجب اتباع ما يلي :
1. يبادر عضو النيابة بإنذار متولي أمر الطفل كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل بعد إسباغ الوصف المنطبق علي حالة التعرض للانحراف وما يقابله من مواد قانون الطفل.
2. يتولى الموظف المختص تسليم الإنذار إلي متولي أمر الطفل إن كان حاضرا فأن لم يكن كذلك فيتم تسليم الإنذار إليه بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عن طريق قلم المحضرين.
3. يجوز لمن وجه إليه الإنذار أنف البيان الاعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه, للإنذار وتتبع في نظر الاعتراض وتنفيذه أحكام المواد من 581 إلي 584 والمادة 587 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 , ويكون الحكم في الاعتراض نهائياً.
4- إذا كان موضوع حاله تعرض الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره لانحراف هو ارتكاب جناية أو جنحة فيتم اتخاذ إجراءات الإنذار المشار إليها سلفا بعد التصرف في القضية بإصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ – حسب الأحوال – لامتناع العقاب.
5- يتم التصرف في محاضر حالات التعرض للانحراف المقيدة بدفتر الشكاوي الإدارية بالحفظ بعد صدور الإنذار نهائيا.
.
مادة 1346 مكررا – إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار أليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا, أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 ، 8 من المادة 96 من قانون الطفل , فيجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :
.
(أ) ضرورة إسباغ الوصف المنطبق علي واقعة التعرض للانحراف , وما يقابله من مواد قانون الطفل مع الإشارة فيه – عند الاقتضاء – إلي سابقه التعرض للانحراف والإنذار.
.
(ب) إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره يتخذ عضو النيابة في شأنه أحد تدبيري التسليم والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة – بحسب الأحوال – دون عرضه علي محكمة الأحداث.
.
(جـ) إذا كان الطفل قد بلغ السابعة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة , فيجب تقديم القضية إلي محكمة الأحداث المختصة التي تتخذ في شأن الطفل أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل.
.
(د) يجب إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت إهماله بعد إنذاره في مراقبة الطفل مما ترتب عليه تعرضه للانحراف في إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 96 , 97 من قانون الطفل وفقا لما تقرره المادة 113 من قانون الطفل.
.
مادة 1347 – إذا أصيب الحدث أثناء التحقيق بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي افقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، تأمر بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة في هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بالمادة 1314 من هذه التعليمات .
ويتبع في شأن إيداع الأطفال المعرضين للانحراف المصابين بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي الإجراءات المقررة في شأن البالغين والمنصوص عليها في المادة 1332 من هذه التعليمات , ويكون إيداعهم في أحد المستشفيات المتخصصة.
.
مادة 1348 – يجب أن يتم التصرف في قضايا الأحداث على وجه السرعة ، وان يشتمل التحقيق فيها على بيان حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ، ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحد وأخلاقه بصفة عامة ، مما قد يهدي إلى التصرف الملائم في القضية .
.
مادة 1349 – لا يجوز إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا توقع عليهم عقوبة الغرامة ، ويراعى عدم إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين تجاوزوا السن المذكورة ، وأن يكتفى في التهم البسيطة بطلب تسليم المتهم الحدث إلى أحد أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه .
.
مادة 1350 – لا ضرورة لطلب صحف الحالة الجنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا تسري عليهم أحكام العود الواردة في قانون العقوبات تطبيقا للمادة 17 من قانون الأحداث .