الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الثاني : محاكمة الأحداث

مادة 1351 – تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرهم بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من القانون المذكور , واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أم محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات الذي يتهم فيه طفل جاوزت سنه خمس عشره سنه وقت ارتكاب الجريمة , متي اسهم في الجريمة غير طفل , واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .
ويسري فيما يتعلق بحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محكمة الجنايات أو الجنح .
.
مادة 1351 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها – في دائرة أو أكثر – بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشره سنة وقت ارتكابه الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118 , 120 , 121 , 122 , 123 , 132 منه.
ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
.
مادة 1351 مكررا (أ) – استثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري – دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية, وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شانهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون , ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 130 , 132 منه , ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
.
مادة 1351 مكررا (ب) – تتولى أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
.
مادة 1352 – يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
ويجوز عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث .
.
مادة 1353 – يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .
.
مادة 1354 – يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
وإذا كانت الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا في مواد الجنح .
.
مادة 1355 – لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على انه لا يجوز إخراج في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا . .
مادة 1356 – يجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث ، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة .
.
مادة 1357 – إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .
.
مادة 1358 – لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
.
مادة 1359 – مادة 1360 – مادة 1361 – لا يلزم الحدث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بقانون الأحداث .
.
مادة 1362 – ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث .