الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الرابع .. فى إعادة النظر

مادة 441 : يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:
.
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقضين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
.
4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم.
.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
.
مادة 442 : فى الاحوال الاربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجة من بعد وته حق طلب أعادة النظر.
.
وإذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيد له.
.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى أجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والاسباب التى يستند إليها.ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
.
مادة 443 : فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن، وإذا راى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كل منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها.
.
ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.وتفضل فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
.
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المثار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
.
مادة 444 : لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449.
.
ما لم يمكن قد أعفى من ايداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
.
مادة 445 : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
.
مادة 446 : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة أو الخصوم ويعد اجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحسل الدعوى الى المحكمة التى أصدرت الحكم، مشكلة من قضاء آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى اجراء لذلك بنفسها.
.
ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحكمة، كما فى حالة وفاة امحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
.
مادة 447 : إذا توفى المحكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الاقارب أو الزوج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة تعينه للدفاع عن ذاكره، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يسمى هذه الذكرى.
.
مادة 448 : لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادراً بالاعدام.
.
مادة 449 : فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه.
.
مادة 450 : كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفى جريديتين يعنيها صاحب الشأن.
.
مادة 451 : يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون اخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة.
.
مادة 452 : اذا رفض طلب اعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.
.
مادة 453 : الاحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.