الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس .. فى قوة الأحكام النهائية

مادة 454 : تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة.إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.
.
مادة 455 : لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.
.
مادة 456 : يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
.
مادة 457 : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به، أمام المحاكم الجنائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
.
مادة 458 : تكون للأحكام الصادرة من محكام الأحوال الشخصية، فى حدود اختصاصها ، قوة الشئ المحكوم به أمام المحكام الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.