الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل السابع .. فى الاستجواب والمواجهة

مادة 123 : عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يجحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .ويجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أو استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل اسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن الى النيابة لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه .
.
مادة 124 : فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة من محاميه للحضور إن وجد .وعلى المتهم أن يعلن اس محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .ولا يجوز للمحامى الكلام إلا اذا اذن له القاضى واذا لم يأذن له وجب اثباته ذلك فى المحضر .
.
مادة 125 : يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .