الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل السادس .. فى سماع الشهود

مادة 110 : يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أن تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم أو برائته منها .
.
مادة 111 : تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
.
مادة 112 : يسمع القاضى كل شاهد عل انفراد وله أن يوجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
.
مادة 113 : يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج الا اذا عليه القاضى والكاتب والشاهد .
.
مادة 114 : يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن امضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على كل صفحة أولا بأول .
.
مادة 115 :عند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها .
.
مادة 116 : تطبيق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ،285 ، 286 ، 287 ، 288
.
مادة 117 : يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر اليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أنيصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفة أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .
.
مادة 118 : اذا حضر الشاهد أماكم القاضى بعد تكليفة بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز اعفاؤه بناء على لللب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .
.
مادة 119 : اذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليميم يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه .ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .
.
مادة 120 : يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون .
.
مادة 121 : اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين لع عدم العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة .
.
مادة 122 : يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لداء الشهادة .