مادة 554 : اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت الأوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية:
.
مادة 555 : اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
.
واذا كانت الصورة تحت شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.مادة 556:لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت.
.
مادة 557 : اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
.
مادة 558 : اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراءات ما تراه من التحقيق.
.
مادة 559 : اذا فقدت أوراق التحقيق كلها او بضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رأت المحكمة محلاً لذلك.فى حساب المدة
.
مادة 560 : جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى