الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب التاسع .. فى رد الاعتبار

مادة 536 : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك فى محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
.
مادة 537 : يجب لرد الاعتبار:
.
أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقوط بمضى المدة.
.
ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة.وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة مضى المدة.
.
مادة 538 : اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الاصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة.واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذى يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائياً.
.
مادة 539 : يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا اذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار ما يخصه شخصياً فى الدين، وعند الانقضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.
.
مادة 540 : فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتبار تجارى.
.
مادة 541 : اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد الاسابقة بالنسبة الى كل منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احداث الاحكام.
.
مادة 542 : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التى أقام فيها من ذلك الحين.
.
مادة 543 : تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الاقامة للوقوف على سوكه ووسائل ذارتزاقه، وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب:
.
1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
.
2) شهادة بسوابقه.
.
3) تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن.
.
مادة 544 : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل.
.
ولا يقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة وللطعن بطريق النقض فى الاحكام.
.
مادة 545 : متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
.
مادة 546 : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
.
مادة 547 : لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
.
مادة 548 : اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين. أما فى الاحوال الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
.
مادة 549 : يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار ف ى جريمة وقعت قبله.
.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
.
مادة 550 : يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.
.
أولاً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
.
ثانيأ : بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العقو عنها ست سنوات، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.
.
مادة 551 : اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام.
.
مادة 552 : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
.
مادة 553 : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات.