الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

1-إدارة موجودات التفليسة

مادة 633
.
1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
2- ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس وله ان يندب، أحد موظفى المحكة لذلن. كما يقوم بابلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليامر بندب من يوقم بوضع الاختام على هذا المال.
3- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد اموال المفلس فى سوم واحد جاز له او لمن يندبه البدء ، ى الجرد فوراً دون حاجة الى وضع الاختام.
4- ويحرر محضر بوضع الاختام او باجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء ، ويسلم المحضر لقاضئ التفليسة.
.
مادة 634
.
لا يجوز وضع الاختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضى التفليسة هذه الاشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس.
.
مادة 635
.
1- يجوز لقاضى التفليسة ان يامر ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها عن الاشياء الاتية:
1. الدفاتر التجارية.
2. الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
3. النقود اللازمة للرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
4. الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
5. الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.
2- وتجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك، وتسليم لامين التفليسة بقائمة يوقعها.
.
مادة 636
.
1- يأمر قاضى التفليسة بناء على طلب أمينها، برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس.
2- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس.
.
مادة 637
.
1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.
2- وتحرر قائمة رد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او من ندبه لذلك وامين التفليسة ، وكاتب امحكمة وتودع احداهما قلم كتاب امكمة وتبقى الاخرى لدى امين التفليسة.
3- وتذكر فى القائمة الاموال التى توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها.
4- وتجوز الاستعانة بخبير فى اجراءا الجرد وتقويم الاموال.
.
مادة 638
.
اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد، أو قبل اتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.
.
مادة 639
.
يتسلم امين التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
.
مادة 640
.
1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسة الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها.
2- ويدعى المفلس الى حضور جلسة اقفال الدفاتر التجارية، فاذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره.
3- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة اقفال الدفاتر الا لاسباب يقبلها قاضى التفليسة.
.
مادة 641
.
1- اذا لم يكن الملس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة ان يقوم بعملها ، وايداعها قلم كتاب المحكمة.
2- ويتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله. ولامين التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
.
مادة 642
.
1- يقوم أمين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها.
2- وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد.
.
مادة 643
.
1- لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها ان يأذن ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع، او لنقض عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الاذن للصرف على شئونها او كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين او للمفلس.
ولا يجوز الاذن بالبيع فى احالة الأخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله.
2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة. أما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس.
3- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصدر من قاضى التفليسة ببيع اموال المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية.
.
مادة 644
.
1- يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع اقوال المفلس أو اخطاره ان يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ،،، ولو كان خاصاً بحقوق او دعاوى عقارية.
2- فاذا كان النزاع غير معين القيمة. أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ويدعى امفلس اى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر. ولا يكون لاعتراضه اى أثر. ويجوز الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم.
3- ولا يجوز لامين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة.
.
مادة 645
.
1- لقاضى التلفيسة بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ رأى المراقب ، ان يأذن بالاستمرار فى تشغيل امتجر، اذا اقتضت ذلك المضلحة اعامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.
2- ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر وأجره. ويجوز تعيين النفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الاعانة.
3- ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً الى قاضى التفليسة عن سير التجارة.
4- ويجوز للمفلس ولامين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الاذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر.
.
مادة 646
.
فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس. ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك. فاذا لم تفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم، وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره.
.
مادة 647
.
1- تودع المباغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر.
ويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تأخر فى الايداع.
وعليه ان يقدم الى قاضى التفليسة بياناً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع.
2- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاضى التفليسة.
.
مادة 648
.
1- يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة باجراء التوزيع.
2- ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين.
.
مادة649
.
1- على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالتعيين عن اسبابا الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها.
ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير. وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة.
2- كما يجب على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى.