الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

2-تحقيق الديون

مادة 650
.
1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا ووتحويلات أو بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس.
ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسمله البيان ومستندات الدين.
2- ويجوز ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول.
3- ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة.
4- ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
.
مادة 651
.
1- اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الايام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فوراً فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقة.
2- وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف. ويكون هذا الميعاد اربعين يوماً بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر. ولا يضاف الى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة.
.
مادة 652
.
1- يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور.
2- واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب عى امين التفليسة اخطار الدائن فوراً بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.
3- ولا تخضع الديون واجية السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعه الاجراءات التحقيق.
.
مادة 653
.
1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان يمستنداتها، واسباب المنازعة فيها ان وجدت وما يراه بأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً باسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والاموال المقررة عليها.
2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة.
3- وعلى امين التفليسة خلال سنة ايام من تاريخي الايداع ان ينتشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين.
4- ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة.
.
مادة 654
.
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع.
وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمة او ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها قوراً على قاضى التفليسة ولا يضاف الى هذا المعياد ميعاد للمسافة.
.
مادة 655
.
1- يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر امين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدم بشأنه اية منازعة.
3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال يوماً من تاريخ انقضاء مياد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل.
.
مادة 656
.
1- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار.
اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا أمرت المحكمة بوقفها.
2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.
3- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أوبقبوله.
4- واذا كان اطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه دينا عادياً.
5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً فى اجراءات التفليسة.
.
مادة 657
.
1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة إلى ان تنتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة.
2- ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة.
ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة.
3- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات اتى تمت ، وإنما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة.