الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

3-مقابل الوفاء

مادة 401
.
على ساحل الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
.
مادة 402
.
يعتبر مقابل الزفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكبيالة.
.
مادة 403
.
1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل.
ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2- وعلى الساحب وحده ان يثبت فى حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.
.
مادة 404
.
1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2- واذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل النقاص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
ويسرى هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
.
مادة 405
.
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فاذا أفلس الساحب التزام بذلك أمين التفليسة.
.
مادة 406
.
اذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
.
مادة 407
.
1- اذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة.
2- أما اذا كان الساحل لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقاً لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.
.
مادة 408
.
1- اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحدة لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدماً على غيره.
2- فإذا سحبث الكمبيالات الاخرى فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.
3- واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء.
4- اما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة.