الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

4-القبول

مادة 409
.
يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها.
.
مادة 410
.
1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.
2- وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول ، ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.
3- وللساحب أن يشترط ايضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.
4- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده او بغير تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
.
مادة 411
.
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
2- وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته.
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
.
مادة 412
.
1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر فى الاحتجاج.
2- ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.
.
مادة 413
.
1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ مقبول أو بأية عبارة أخرى تنفيذ معناه ويوقعه المسحوب عليه.
2- ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
3- فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من ااطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه الا اذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا لالقبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظاً على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجدياً.
.
مادة 414
.
1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2- وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزماً بما تضمنته صيغة قبوله.
.
مادة 415
.
اذا عين الساحب فى الكمبيالة محلاً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يتعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع فى مكان الوفاء.
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول ان يعين عنواناً فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء.
.
مادة 416
.
1- اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها.
2- وفى حالة هعدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444، 445 من هذا القانون.
.
مادة 417
.
1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً ويعتبر الشطب حاصلاُ قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
2- ومع ذلك اذا أخطر المسحوب عليه الحامل او أى موقع آخر كتابه بقبوله التزام قبلهم فى حدود هذا القبول.