الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

3-قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة 658
.
1- اذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها.
2- ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
3- واذا كان دين الدائن فد حقق نهائياً فى التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
.
مادة 659
.
1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة الغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها اذا اثبت وجود مال كفا لمواجهة مصاريف اعمال التفليسة او اذا سلم لامين التفليسة مبلغاً كافيا لذلك.
2- كما يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى إجراءاتها.
3- وفى جميع الاحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التى تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.