الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

9-التدخل

أولاً : أحكام عامة
.
مادة 450
.
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصاً ليقبها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء.
2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل، كما يجوز المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل.
4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
.
ثانياً: القبول بالتدخل
.
مادة 451
.
1- يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول. حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2- اذا عين فى الكمبيالة من يبقلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا اذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
3- وللحامل فى الأحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل، فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
.
مادة 452
.
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
.
مادة 453
.
1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الأخير.
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصوله القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة وااحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة.
.
ثالثاً: الوفاء بالتدخل
.
مادة 454
.
1 - يجوز وفاء الكمبيلة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الميعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع علي الملتزمين بها .
2-ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصلف التدخل لمصلحته اداؤه .
3- ويجب ان يقع الوفاء علي الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
.
مادة 455
.
1- اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الووفاء وجب علي الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها . وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال في اليوم التالى علي الاكثر لاخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .
2- واذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء او من حصل قبولة الكمبيالة بالتدخل لمصلحته . وكذلك تبرا ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .
.
مادة 456
.
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع علي كل من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .
.
مادة 457
.
1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبرا الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب .
2- يجب تسليم الكمبيالة او الاحتجاج ان عمل للموفى بالتدخل .
.
مادة 458
.
1- يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلكلا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .
2- وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لملحته .
3- اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد م الملتزمين . ومن يدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة .