الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

8-الرجوع

مادة 438
.
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من المتزمين بها.
2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الاتية:
1. الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول.
2. افلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
3. افلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.
3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب، ج، من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضى مبرراً لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ويكون هذا الأمرنهائياً.
.
مادة 439
.
1- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى.
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشان احتجاج عدم القبول.
4- يغنى احتجاج دم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
5- فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو عير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا سجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
6- فى حالة شهر افلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك فى حالة شهر افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين.
.
مادة 440
.
1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء اذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبيناً له اسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر حتى الساحب يبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الأخطار من المظهر السابق عليه.
2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة وجب ايضاً اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته.
3- اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
4- ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو اكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعياً اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور.
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
.
مادة 441
.
1- للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى ان يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط.
2- ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل ااخطارات اللازمة وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
3- اذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما اذا كتبه أحد المظهرين أو الضمنين ااحتياطى، سرت آثاره عليه وحده.
4- واذا كان الساحب هو الذى وضع شرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما اذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.
.
مادة 442
.
1- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها.
2- ولحامل الكمبيالة الرجوع الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة اذا دفع قيمتها.
4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء.
.
مادة 443
.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:
1. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه.
2. العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق.
3. مصاريف الاحتجاج والاخطارات والدمغة وغيرها.
4. فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.
.
مادة 444
.
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنية بما يأتى:
1- المبلغ الذى أوفاه.
2-عائد هذا المبلغ محسوباً من يوم الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
3- المصاريف التى تحملها.
.
مادة 445
.
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة اليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2- ولكل مظهر أوفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
.
مادة 446
.
فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعاً عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره.
.
مادة 447
.
1- تسفط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:
1. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
2. عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
3. تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
3- واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.
4- اذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.
.
مادة 448
.
1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القهرة وان يثبت هذا الخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الأخطارات وفقاً للمادة 440 من هذا القانون.
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
4- اذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
5- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
6- لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
.
مادة 449
.
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجراً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.