الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل التاسع - الصلح الواقي من الإفلاس

مادة 725
.
1- لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع .
2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون .
3- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى في دور التصفية .
.
مادة 726
.
1- لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية .
2- ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال .
.
مادة 727
.
1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح .
2- ويجب أن يطلب الورثة او الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
.
مادة 728
.
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا أخر .
.
مادة 729
.
إذا قدم إلي المحكمة طلب شهر إفلاس المدين وطلب أخر بالصلح الواقي من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح .
.
مادة 730
.
يقدم طلب الصلح الواقي إلي قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها ، وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك .
.
مادة 731
.
1- يرفق بطلب الصلح الواقي ما يأتي :-
أ‌- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
ب‌- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
ج- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
د- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
هـ- بيان إحمالي بالمصروفات الشخصية في السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
و- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
ز- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنه لها .
ح- ما يفيد إيداع مبلغ آلف جنية خزينة المحكمة علي ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .
2- وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
3- ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .
.
مادة 732
.
1- للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين إلي حين الفصل في الطلب .
2- ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها .
3- وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلي وجه الاستعجال وتفصل في الطلب بحكم انتهائي .
.
مادة 733
.
يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .
2- إذا سبق الحكم علي التاجر بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلي الفرار .
.
مادة 735
.
1- إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات .
2-ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي :
أ‌- ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف علي إجراءات الصلح .
ب‌- تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها .
3- ويجوز للمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته .
.
مادة 736
.
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة أمين التفليسة .
وتسري في هذا الشأن الحكام المنصوص عليها في المادة 573 من هذا القانون .
.
مادة 737
.
تسري علي القرارات التي يصدرها القاضي المشرف علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادتين 578،580 من هذا القانون .
.
مادة 738
.
1- يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره .
2- ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصة مصحوبا بدعوة الدائنين إلي الاجتماع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف .
3- وعلي أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلي الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلي الدائنين المعلومة عناوينهم .
.
مادة 739
.
1- يقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .
2- ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
.
مادة 740
.
1- يبقي المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما علي إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج علي الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور .
2- ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع او أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول علي إذن من القاضي المشرف ، وكل تصرف يتم علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الدائنين .
.
مادة 741
.
1- توقف جميع الدعوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلي المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقي سارية مع إدخال أمين الصلح فيها .
2- ولا يجوز بعد صدور الحكم لافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة علي أموال الميدن .
.
مادة 742
.
لا يترتب علي صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول أجال الديون التي علي المدين أو وقف سريان عوائدها .
.
مادة 743
.
إذا اخفي المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاءا من أمواله أوأتلفه أو أجري بسوء نيه تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 740 من هذا القانون تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .
.
مادة 744
.
1- علي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح في الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو اقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم ، ويجوز إرسال البيان والمستندات إلي أين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلي الدائنين المقيمين خارج مصر .
3- ولا يضاف إلي الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .
.
مادة 745
.
1- يضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين علي حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه أن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه .
2- ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته .
.
مادة 746
.
1- علي أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما علي الأكثر من تاريخ حكم افتتاح إجراءات الصلح ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف .
2- ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها من كل دين .
3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع علي القائمة المودعه قلم كتاب المحكمة .
.
مادة 747
.
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع وتقدم المنازعة إلي قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد للمسافة .
.
مادة 748
.
1- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر علي البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
2- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .
3- ويفصل القاضي المشرف في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
4- ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل ، كما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره .
.
مادة 749
.
1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه ، ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية . 3- وإذا كانت المنازعة علي الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
.
مادة 750
.
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .
.
مادة 751
.
يعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذا الاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .
.
مادة 752
.
1- يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في الإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح .
2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاع علي التقرير المذكور .
.
مادة 753
.
1- يتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين .
2- ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف .
3- ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة ,
.
مادة 754
.
1- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .
2- وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 709 من هذا القانون .
.
مادة 755
.
1- يسري علي الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة 666 من هذا القانون .
2- وتسري في شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون .
.
مادة 756
.
1- يوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
2- وإذا لم تتحقق إحدي الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .
.
مادة 757
.
1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرين .
2- يجوز لكل دائن له الحق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراض علي الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح .
3- وعلي القاضي المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلي المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان باعتراضات التي قدمت علي الصلح وأسبابها .
.
مادة 758
.
1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات علي الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق علي الصلح ، ويجوز لكل ذي مصلحة حضور هذه الجلسة .
2- وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق علي الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق علي الصلح برفض التصديق عليه .
3- يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق علي الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك .
4- إذا رفضت المحكمة الاعتراض علي الصلح جاز لها الحكم علي المعترض بغرامة لا تقل عن آلف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنية إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح .
.
مادة 759
.
1- يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين .
2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في شروط الصلح علي إلا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق علي الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته علي الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة علي الأقل .
3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عيني أو شخصي لتنفيذ شروط الصلح .
.
مادة 760
.
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح الواقي للحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس .
2- ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف علي إسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت علي الصلح وتاريخ حكم التصديق .
.
مادة 761
.
1- يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه علي جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا علي شروطه .
2- ولا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفادة من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح علي غير ذلك .
3-ولا يسري الصلح علي دين النفقة ولا علي الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح .
.
مادة 762
.
1- يجوز للمحكمة التي صدقت علي الصلح أن تمنح المدين بناء علي طلبه آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط إلا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح .
2- ولا يترتب علي التصديق علي الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدي من الأجل المقرر في الصلح .
.
مادة 763
.
1- تأمر المحكمة في حكم التصديق علي الصلح بناء علي تقرير من القاضي المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
2- يطلب الرقيب من المحكمة التي صدقت علي الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة 738 من هذا القانون .
3- ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف ، ويقيد ملخصة في السجل التجاري .
.
مادة 764
.
1- يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين ، ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها .
2- يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول وفي جميع الأحوال ل يكون الطلب مقبول إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح .
3- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح .
4- ويترتب علي إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه .
.
مادة 765
.
1- للمحكمة بناء علي طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية :
أ‌- إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .
ب‌- إذا تصرف المدين بعد التصديق علي الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول .
ج- إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو أتمام تنفيذه .
2- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .
3- ولا يترتب علي فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
.
مادة 766
.
1- يقدر القاضي المشرف علي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين ويودع قرار القاضي في هذا الشأن في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره .
2- ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض علي القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض .نهائيا .
.
مادة 767
.
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي تقرير من القاضي المشرف علي الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكأفاة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهدا غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك .