الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل العاشر - جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه

مادة 768
.
تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .
.
مادة 769
.
تسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية :
1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :-
أ‌- أخفي بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول علي الصلح .
ب‌- ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
ج- أغفل بسوء ذكر دائن في قائمة الدائنين .
2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك أو كان دينه مغالي فيه أو قرر له المدين أو أي شخص أخر مزايا مقابل تصويته مع الصلح .
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
.
مادة 770
.
لا يترتب علي إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بالإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون علي غير ذلك .
.
مادة 771
.
1- في حالة إقامة الدعوى الجنائية علي المفلس يجب علي أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو أيضاحات تتعلق بالتفليسة .
2- وتبقي الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدي النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة إلي أمين التفليسة أو إلي المدين أو ورثته علي حسب الأحوال .
.
مادة 772
.
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت علي الصلح جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبالزام الدائن برد ما استولي عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة وللمحكمة ان تقضي أيضا بناء علي طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .