الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب التاسع .. أسباب الإباحة وموانع العقاب

مادة 60
.
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
.
مادة 61
.
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيرة ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة أخرى .
.
مادة 62
.
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عملة وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة في العقل .وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنة أو غير علم منه بها .
.
مادة 63
.
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
أولا:إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعته أو اعتقد أنها واجب عليه.
ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتق مشروعيته وان اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .