مادة 74
.
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .
.
مادة 75
.
مادة 75
.
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .
.
مادة 76
.
مادة 76
.
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك