الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفــرع الخامس .. انقطاع الإجراءات والحلول

مادة 452
.
اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الاجراءات
وعلى من يباشر الاجراءات ان يودع قلم الكتاب أوراق الاجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ما باشره منها الا بعد ايقاع البيع
.
مادة 453
.
اذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه او اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقاً لحكم المادة 414.او بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب ان يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار،وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبه ان يسير في اجراءات التنفيذ من آخر اجراء صحيح على ان يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن