مادة 446
يصدر حكم ايقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه
ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره
.
مادة 447
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره
ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز او الكفيل العينى من حقوق في العقار المبيع
.
مادة 448
اذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل انذار الحائز
.
مادة 449
لا يعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل
واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن
.
مادة 450
يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص و الرهون الرسمية والحيازية التي أعلن اصحابها بإيداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 ، 426 ولا يبقى لهم الا حقهم في الثمن
.
مادة 451
لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في إجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم