الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفــرع الرابع .. الحكم بإيقاع البيــع

مادة 446

.

يصدر حكم ايقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه

ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره

.

مادة 447

.

يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره

ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز او الكفيل العينى من حقوق في العقار المبيع

.

مادة 448

.

اذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل انذار الحائز

.

مادة 449

.

لا يعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل

واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن

.

مادة 450

.

يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص و الرهون الرسمية والحيازية التي أعلن اصحابها بإيداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 ، 426 ولا يبقى لهم الا حقهم في الثمن

.

مادة 451

.

لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في إجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم