الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الفصل الرابع - بعض البيـوع الخاصـة

مادة 459
.
بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب
.
مادة 460
.
تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة على البيانات الآتيــة
1- الأذن الصادر بالبيع
2- تعيين العقار على الوجه المبين
3- شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37
4 - تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة
5- بيان سندات الملكية
.
مادة 461
.
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيـــة
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة على العقار
2- سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع
3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة
.
مادة 462
.
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كل من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً او رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425
.
مادة 463
.
تطبق على البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث
.
مادة 464
.
اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء
..
مادة 465
.
تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 461 ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع
.
مادة 466
.
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
.
مادة 467
.
يجوز لمن يملك عقاراً مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن رسمي او حيازي لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة
.
مادة 468
.
تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع