الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الرابع .. توزيع حصيلة التنفيذ

مادة 469
.
متى تم الحجز على نقود لدى المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجز ون ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر
.
مادة 470
.
اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين
.
مادة 471
.
اذا تعدد الحاجز ون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال.وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده
.
مادة 472
.
اذا امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع.فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في امواله الشخصية
.
مادة 473
.
اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتيــة
.
مادة 474
.
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة ان يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية ودية
.
مادة 475
.
في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار اليهم في المادة السابقة في القائمة ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن او يصح اعلانه وضم توزيع الى آخر او تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات
.
مادة 476
.
اذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه كاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي
.
مادة 477
.
تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة
ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي اثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم
.
مادة 478
.
اذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف
واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع
.
مادة 479
.
اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي باثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة
.
مادة 480
.
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ألفي جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام
.
مادة 481
.
يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي
.
مادة 482
.
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في المادة السابقة او من الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائياً او من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على اساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة ان كان ويمضي في الاجراءات وفقاً للمادة478
.
مادة 483
.
المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم
.
مادة 484
.
لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل في جلسة التسوية او بدعوى اصلية يرفعها بالطرق المعتادة.ولا يحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه. فاذا حكم به اعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات ان كان لها وجه
.
مادة 485
.
لا يترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار اليه في مادة 469 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع
.
مادة 486
.
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن او يختصم حق ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كان لها وجه