الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب التاسع .. فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة

مادة 147
.
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناءا على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو من إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس .
.
مادة 148
.
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
.
مادة 149
.
كل من فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى سبع سنوات .
.
مادة 150
.
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه,
.
ماده 151
.
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لهل أو مسلمه إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مده لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه,
.
ماده 152
.
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس,
.
ماده 153
.
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة,
.
ماده 154
.
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحه التلغرافات أو مأمور يهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين,