الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثامن .. هرب المحبوسين وإخفاء الجناة

مادة 138

.
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
.
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى .
.

مادة 139

.
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقلة وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصر إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري
.
.

مادة 140

.
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقلة وساعده على هربه أو سهلة له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية
:
*
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
*
وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة
السجن .
*
وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
.

مادة 141

.
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان و يهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها
.
.

مادة 142

.
كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهلة له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية
:
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
.

مادة 143

.
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع
.
.

مادة 144

.
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من إعانة بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام

الآتية :
*
إذا كان من اخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
*
وإذا كان محكوما علية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة
الحبس .
*
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
*
ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من اخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
.

مادة 145

.
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية
:-
*
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
*
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها .
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
.

مادة 146

.
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و تسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية